الشيخ الطوسي
89
الخلاف
وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله ، وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك ( 1 ) . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق . وهو إجماع الصحابة ( 2 ) . وانفرد أبو حنيفة بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميتة ، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح ، فيحل بالذبح ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . وروى أبو داود في سننه عن مسدد ، عن هشيم ( 5 ) ، عن مجالد ( 6 ) ، عن
--> ( 1 ) كفاية الأخيار 2 : 140 ، والسراج الوهاج : 567 ، ومغني المحتاج 4 : 306 ، والمبسوط للسرخسي 12 : 6 ، والنتف 1 : 228 ، وبداية المجتهد 1 : 428 ، والمحلى 7 : 420 ، والمغني لابن قدامة 11 : 52 ، والشرح الكبير 11 : 60 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 428 ، والمبسوط للسرخسي 12 : 6 ، والنتف 1 : 228 ، والمغني لابن قدامة 11 : 52 ، والشرح الكبير 11 : 60 ، والمحلى 7 : 420 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 12 : 6 ، والنتف 1 : 228 ، ونصب الراية 4 : 192 ، وبداية المجتهد 1 : 428 ، والمغني لابن قدامة 11 : 52 ، والشرح الكبير 11 : 61 ، والمحلى 7 : 419 . ( 4 ) الكافي 6 : 234 - 235 حديث 2 - 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 209 حديث 965 و 966 ، والتهذيب 9 : 58 - 59 حديث 242 - 246 . ( 5 ) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي ، قيل : إنه بخاري الأصل . روى عن مجالد ، والعوام بن حوشب ، وعطاء بن السائب ، وجماعة . وعنه مالك بن أنس ، وشعبة ، والثوري ، وغيرهم . ولد سنة أربع ومائة ، ومات في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة . تهذيب التهذيب 11 : 59 . ( 6 ) مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران ، أبو عمرو الهمداني ، ويقال : أبو سعيد الكوفي . روى عن الشعبي ، وقيس بن أبي حازم ، وأبي الوداك جبر بن نوف ، وغيرهم . وعنه ابنه إسماعيل ، وإسماعيل بن أبي خالد - وهو من أقرانه - وجرير بن حازم ، وشعبة ، وغيرهم . تهذيب التهذيب 10 : 39 .