الشيخ الطوسي
90
الخلاف
أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقلت : يا رسول الله ، ننحر الناقة أو نذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه " ( 1 ) . وروى أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي عليه السلام . وعكرمة ، عن ابن عباس . ونافع ، عن ابن عمر . وأبو الزبير ، عن جابر . وطاووس ، عن أبي هريرة : أن النبي عليه السلام قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ( 2 ) . فوجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أن إحدى الذكاتين نائبة مناب الأخرى ، وقائمة مقامها ، فوجب أن تكون ذكاة الأم نائبة عن ذكاتها وذكاة جنينها . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ( 3 ) . وعن ابن عمر ، وابن عباس : إذا خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل ( 4 ) .
--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 103 حديث 2827 ، وسنن الترمذي 4 : 72 حديث 1476 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1067 حديث 3199 ، وسنن الدارقطني : 4 : 274 حديث 29 ، ونصب الراية 4 : 189 ، والسنن الكبرى 9 : 335 ، والمحلى 7 : 419 وتلخيص الحبير 4 : 156 حديث 2009 ، وفي البعض منها روي باختصار فلاحظ . ( 2 ) سنن الدارقطني 4 : 274 - 275 حديث 32 و 33 ، وسنن أبي داود 3 : 103 حديث 2828 وسنن الدارمي 2 : 84 ، والسنن الكبرى 9 : 335 و 336 . ( 3 ) سنن الدارقطني 4 : 274 حديث 33 ، والسنن الكبرى 9 : 336 ، والمحلى 7 : 419 ، ونصب الراية 4 : 189 . ( 4 ) المحلى 7 : 419 ، ومجمع الزوائد 4 : 35 ، وتلخيص الحبير 4 : 157 .