الشيخ الطوسي
74
الخلاف
فحسب ، والباقي كله طاهر ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ، وقد مضى ذلك في كتاب الطهارة ( 4 ) . مسألة 3 : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الإنسان ، كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف . الثاني : ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس ، وهو الضبع ، والثعلب ، فعندنا أنه حرام أكلهما . وقال الشافعي : هما مباحان ( 5 ) . وقال مالك : أكل الضبع حرام ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 9 : 2 و 3 ، والمغني لابن قدامة 1 : 70 . ( 2 ) لم أقف على التفصيل المذكور في المصادر المتوفرة . ( 3 ) الكافي 6 : 245 حديث 4 - 6 ، والتهذيب 9 : 39 حديث 163 - 165 . ( 4 ) انظر المسألة رقم : 9 و 10 و 12 من كتاب الطهارة . ( 5 ) الأم 2 : 241 و 242 و 244 و 249 ، ومختصر المزني : 286 ، وكفاية الأخيار 2 : 142 ، والسراج الوهاج : 565 ، ومغني المحتاج 4 : 299 ، والوجيز 2 : 215 ، والمجموع 9 : 9 ، وحلية العلماء 3 : 3 : 406 ، والمحلى 7 : 400 ، والمغني لابن قدامة 11 : 68 ، وبداية المجتهد 1 : 454 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 18 و 20 ، وعمدة القاري 21 : 132 ، وفتح الباري 9 : 657 و 658 ، والجامع لأحكام القرآن 7 : 121 ، والبحر الزخار 5 : 330 ، وبدائع الصنائع 5 : 39 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 11 : 83 ، والشرح الكبير 11 : 84 والجامع لأحكام القرآن 7 : 121 .