الشيخ الطوسي

73

الخلاف

كتاب الأطعمة مسألة 1 : الكلب والخنزير نجسا ن في حال الحياة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 1 ) . وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة ، وإنما ينجسان بالموت أو القتل ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وأيضا طريقة الاحتياط تقضيه . مسألة 2 : الحيوان على ضربين : طاهر ، ونجس . فالطاهر : النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من البهائم ، والصيد . والنجس : الكلب ، والخنزير ، والمسوخ كلها . وقال الشافعي : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس : الكلب والخنزير

--> ( 1 ) الأم 1 : 9 ، والمجموع 9 : 2 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 1 : 160 و 161 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 و 11 : 334 و 335 ، والهداية 8 : 64 ، وبدائع الصنائع 1 : 63 ، وبداية المجتهد 1 : 73 و 454 . ( 2 ) انظر المدونة الكبرى 1 : 5 ، وفتح الرحيم 1 : 38 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، وبدائع الصنائع 1 : 64 ، ونيل الأوطار 1 : 43 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 1 : 161 . ( 3 ) الكافي 6 : 245 حديث 6 ، والتهذيب 9 : 39 حديث 164 .