الشيخ الطوسي
68
الخلاف
وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وروت أم كرز ( 3 ) قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي ، فسمعته يقول : " أقروا الطير على مكناتها " ( 4 ) وسمعته يقول : " عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " ( 5 ) . وروى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ( 6 ) . مسألة 30 : إذا ثبت أنها مستحبة ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش ، وعن الجارية بنعجة . وقال الشافعي : يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة .
--> ( 1 ) المحلى 7 : 523 ، وعمدة القاري 21 : 83 ، وفتح الباري 9 : 588 ، وحلية العلماء 3 : 383 ، والميزان الكبرى 2 : 54 ، والمغني لابن قدامة 11 : 121 ، والشرح الكبير 3 : 593 ، وبداية المجتهد 1 : 448 . ( 2 ) التهذيب 7 : 440 - 444 حديث 1759 - 1776 . ( 3 ) أم كرز الكعبية ، روى عنها ابن عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . أسد الغابة 5 : 611 . ( 4 ) مكناتها - بنصب الكاف - : جمع مكان ، وقد ورد في بعضها : " مكاناتها " أيضا . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 105 حديث 2835 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 381 و 422 ، والسنن الكبرى 9 : 311 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 237 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 107 حديث 2841 ، والسنن الكبرى 9 : 299 ، وتلخيص الحبير 4 : 147 حديث 1983 ، ونيل الأوطار 5 : 226 و 227 وفي البعض منها باختلاف يسير .