الشيخ الطوسي
69
الخلاف
وبه قالت عائشة ( 1 ) . وقال مالك : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لأفضل بينهما . وبه قال ابن عمر ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : روى عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ( 4 ) . مسألة 31 : وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف ، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه . وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) . وقال الحسن : يستحب أن يمس رأسه بدم ( 6 ) . وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها ، ثم توضع على
--> ( 1 ) مختصر المزني : 285 ، وحلية العلماء 3 : 384 ، وكفاية الأخيار 2 : 149 ، والوجيز 2 : 215 ، والسراج الوهاج : 564 ، ومغني المحتاج 4 : 293 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 238 ، وسنن الترمذي 4 : 96 حديث 1513 ، والسنن الكبرى 9 : 304 ، والمحلى 7 : 526 و 528 ، والمغني لابن قدامة 11 : 121 ، والشرح الكبير 3 : 595 ، وبداية المجتهد 1 : 449 ، ، وبدائع الصنائع 5 : 69 ، ونيل الأوطار 5 : 224 . ( 2 ) الموطأ 2 : 501 و 502 ، وبداية المجتهد 1 : 449 ، والمغني لابن قدامة 11 : 121 - 122 ، والشرح الكبير 3 : 595 ، وحلية العلماء 3 : 384 ، والميزان الكبرى 2 : 54 ، والبحر الزخار 5 : 323 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 313 حديث 1518 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 107 حديث 2841 ، والسنن الكبرى 9 : 299 ، والمحلى 7 : 530 ، وتلخيص الحبير 4 : 147 حديث 1983 ، وفي البعض منها باختلاف يسير . ( 5 ) المغني لابن قدامة 11 : 123 ، والشرح الكبير 3 : 596 و 598 ، وحلية العلماء 3 : 384 ، والمجموع 8 : 427 ، والوجيز 2 : 215 ، والبحر الزخار 5 : 325 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 11 : 123 ، والشرح الكبير 3 : 598 ، والبحر الزخار 5 : 325 .