الشيخ الطوسي
64
الخلاف
مسألة 26 : لا يجوز بيع جلد الأضحية ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين . وبه قال أبو حنيفة ، وزاد : أنه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها ، مثل : القدر ، والفأس والمنخل ، والميزان ، ونحو ذلك ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحال ( 2 ) . وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال ( 3 ) . وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة للبيت ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا : فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه . وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 12 : 14 ، واللباب 3 : 128 ، والهداية 8 : 77 ، وشرح فتح القدير 8 : 77 ، وتبيين الحقائق 6 : 8 ، والمحلى 7 : 386 ، والمغني لابن قدامة 11 : 112 ، والشرح الكبير 3 : 567 ، وبداية المجتهد 1 : 424 ، وحلية العلماء 3 : 379 ، والميزان الكبرى 2 : 54 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 378 ، وكفاية الأخيار 2 : 149 ، والوجيز 2 : 214 ، والسراج الوهاج : 563 ، ومغني المحتاج 4 : 291 ، والمغني لابن قدامة 11 : 112 ، والشرح الكبير 3 : 567 ، والمجموع 8 : 420 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 424 ، وحلية العلماء 3 : 379 ، والميزان الكبرى 2 : 54 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 11 : 112 ، والشرح الكبير 3 : 567 ، والمجموع 8 : 420 ، والميزان الكبرى 2 : 54 . ( 5 ) الكافي 4 : 501 حديث 2 ، والتهذيب 5 : 228 حديث 773 ، والاستبصار 2 : 276 حديث 982 .