الشيخ الطوسي
53
الخلاف
محمد " ، ثم ضحى ( 1 ) . وهذا نص . مسألة 13 : يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله . وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) . وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل الإباحة . وأيضا : قوله تعالى : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " ( 4 ) وهذا ذكر اسم الله عليه ، وعليه إجماع الصحابة . روي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : " يؤكل " ( 5 ) . وعمران بن حصين ، قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال : تؤكل ( 6 ) . وعن ابن عمر نحوه ( 7 ) . ولا مخالف لهم .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1557 حديث 19 ، وسنن أبي داود 3 : 94 حديث 2792 ، والسنن الكبرى 9 : 272 و 286 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 66 ، وتلخيص الحبير 4 : 138 حديث 1953 . ( 2 ) الأم 2 : 239 ، والمجموع 9 : 89 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 3 و 4 ، والمغني لابن قدامة 11 : 54 و 55 ، والمدونة الكبرى 2 : 66 ، وبداية المجتهد 1 : 432 ، وبدائع الصنائع 5 : 80 ، والبحر الزخار 5 : 308 ، والمحلى 7 : 445 و 457 . ( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 98 . ( 4 ) الأنعام : 118 . ( 5 ) الحاوي الكبير 15 : والمحلى 7 : 443 ونحوه . ( 6 ) المحلى 7 : 443 ، والحاوي الكبير 15 : 98 والمغني لابن قدامة 11 : 51 ( 7 ) المحلى 7 : 443 ، والحاوي الكبير 15 : 98 ، والمغني لابن قدامة 11 : 51 ، والشرح الكبير 11 : 56 .