الشيخ الطوسي

54

الخلاف

مسألة 14 : إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها ، فلحقت قبل قطع الحلقوم والمرئ ، وفيها حياة مستقرة ، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية ، حل أكلها إذا ذبحت ، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها ، لأنها ميتة . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك ، وأحمد : لا تحل أكلها على حال ( 2 ) . ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها ، وإن كان سهوا حل أكلها ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " ( 4 ) . وقوله عليه السلام : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه " ( 5 ) ولم يفصل . وروى أصحابنا : أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله ، أو يتحرك ذنبه . وهذا أكثر من ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 239 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 424 ، والمجموع 9 : 91 ، والمحلى 7 : 439 ، والمغني لابن قدامة 11 : 51 ، والشرح الكبير 11 : 56 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 51 ، والشرح الكبير 11 : 56 ، وحلية العلماء 3 : 424 ، والمجموع 9 : 91 . ( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 99 . ( 4 ) الأنعام : 118 . ( 5 ) صحيح البخاري 7 : 118 ، وصحيح مسلم 3 : 1558 حديث 20 ، وسنن النسائي 7 : 228 - 229 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 142 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1061 حديث 3178 ، وشرح معاني الآثار 4 : 183 ، ومعجم الطبراني الكبير 4 : 269 حديث 4380 - 4395 ، وعمدة القاري 21 : 116 ، وفتح الباري 9 : 623 ، ونصب الراية 4 : 186 ، وتلخيص الحبير 4 : 135 حديث 1939 ، ومختصر المزني : 282 ، وفي بعض ما تقدم : " فكل " بدلا من " فكلوه " . ( 6 ) تفسير العياشي 1 : 291 حديث 16 ، والكافي 6 : 232 - 233 حديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ، والتهذيب 9 : 57 حديث 237 - 238 و 240 .