الشيخ الطوسي
426
الخلاف
وقال مالك : تعتق عليه بإسلامها ( 1 ) . وقال الثوري وأبو حنيفة : تقوم قيمة عدل ، وتستسعى في قيمتها ، فإذا أدتها عتقت ( 2 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : تعتق ، ثم تستسعى في قيمتها ( 3 ) . وقال الأوزاعي : تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف الآخر ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه ( 5 ) ، وهذه قد ولدت منه ، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما . مسألة 3 : إذا نكح الرجل أمة غيره ، فأولدها ، فولدها حر تابع له ، وإن شرط الرق كان مملوكا ، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب ، وتكون هي أم ولده . وقال الشافعي : الولد يكون رقا على كل حال ، فإذا ملكه انعتق عليه ،
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 324 ، وأسهل المدارك 3 : 269 ، والمغني لابن قدامة 12 : 508 ، والحاوي الكبير 18 : 318 . ( 2 ) شرح فتح القدير 3 : 449 - 450 والهداية 3 : 449 - 450 ، وبدائع الصنائع 4 : 132 ، وتبيين الحقائق 3 : 103 ، والمغني لابن قدامة 12 : 508 ، والمبسوط 7 168 ، والحاوي الكبير 18 : 318 . ( 3 ) الحاوي الكبير 18 : 318 وانظر المبسوط 7 : 168 . ( 4 ) الحاوي الكبير 18 : 318 . ( 5 ) الكافي 7 : 432 حديث 19 ، والتهذيب 6 : 287 حديث 795 .