الشيخ الطوسي

427

الخلاف

ولا تصير أم ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده ( 1 ) . وقال مالك : إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ، ويسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له ، ولا يجوز التصرف فيها بوجه ، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال ، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء وأما كونها أم ولد فإن طريقه الاشتقاق ، وهذه قد ولدت منه ، فينبغي أن تسمى بذلك .

--> ( 1 ) الأم 6 : 102 ، وحلية العلماء 6 : 243 ، والوجيز 2 : 295 ، والسراج الوهاج : 644 ، ومغني المحتاج 4 : 540 - 541 ، والمغني لابن قدامة 12 : 496 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 450 ، وشرح فتح القدير 3 : 450 ، والحاوي الكبير 18 : 313 - 314 . ( 2 ) المدونة الكبرى 3 : 322 ، والمغني لابن قدامة 12 : 496 ، والحاوي الكبير 18 : 314 . ( 3 ) الهداية 3 : 450 3 : 450 ، وشرح فتح القدير 3 : 450 ، والمغني لابن قدامة 12 : 496 ، والحاوي الكبير 18 : 314 .