الشيخ الطوسي
404
الخلاف
الحدود بالشبهات ) ( 1 ) ، وها هنا شبهة . مسألة 33 : يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده ، وإن عجز رجع رقا على سيده ، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه . وبه قال مالك ، إلا أنه قال : إذا عجز رجع رقا للمشتري ( 2 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيع ذلك ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 4 ) يدل عليه . فإن قيل : نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض . قلنا : نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا ، وأما إذا ضمنه بلا بأس به . مسألة 34 : إذا أرد بيع رقبة المكاتب ، لم يجز ذلك إلا بعد عجز العبد أن الأداء إذا كان مشروطا عليه ، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يجوز بيع رقبته بحال ( 5 ) . وقال .
--> ( 1 ) نصب الراية 3 : 333 ، وكنز العمال 5 : 305 حديث 12957 ، وتاريخ بغداد 9 : 303 ، وتلخيص الحبير 4 : 56 ، وفيض القدير للمناوي 1 : 227 ، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق 4 : 53 حديث 190 . ( 2 ) الحاوي الكبير 18 : 244 ، وانظر المدونة الكبرى 3 : 258 ، وبداية المجتهد 2 : 378 . ( 3 ) الأم 8 : 65 ، وبداية المجتهد 2 : 378 ، والحاوي الكبير 18 : 244 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) الأم 8 : 66 ، ومختصر المزني : 328 ، والوجيز 2 : 292 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ، والمغني لابن قدامة 12 : 444 ، والشرح الكبير 12 : 407 ، والبحر الزخار 5 : 216 ، والحاوي الكبير 18 : 248 .