الشيخ الطوسي

405

الخلاف

في القديم : يجوز . وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فهو غير مالك لرقبته ، فكيف يصح منه بيعه ، وإنما يرجع ملكه إذا عجز عن الأداء ، فأما إذا تحرر منه جزء فلا طريق إلى رجوعه ملكا أصلا . فإن استدلوا بخبر بريرة ، وإنها استعانت على كتابتها عائشة ، فأمرها النبي عليه السلام أن تشتريها ( 2 ) . قلناه : بريرة كانت قد عجزت ، فرجعت رقا . مسألة 35 : إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه ، ثم مات ، فورثته بنته ، انفسخ عقد النكاح بينهما . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ ( 4 ) . دليلنا : أن المكاتب يرث ، فينتقل إلى الزوجة ملكه ، فينفسخ العقد بذلك . وعنه أبي حنيفة أنه لا يورث ، فيكون النكاح على حاله ( 5 ) . والدليل على أنه يورث هو : أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله

--> ( 1 ) الوجيز 2 : 292 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ، والمغني لابن قدامة 12 : 444 ، والشرح الكبير 12 : 407 ، والبحر الزخار 5 : 216 ، والحاوي الكبير 18 : 248 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 1141 حديث 6 و 7 ، وشرح معاني الآثار 4 : 43 ، والسنن الكبرى 7 : 305 . ( 3 ) مختصر المزني : 331 ، والمغني لابن قدامة 12 : 457 ، والشرح الكبير 12 : 439 ، وبداية المجتهد 2 : 379 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 12 : 457 ، والشرح الكبير 12 : 439 ، وبداية المجتهد 2 : 379 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 12 : 457 ، والشرح الكبير 12 : 439 ، وبداية المجتهد 2 : 380 .