الشيخ الطوسي
399
الخلاف
وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، والمكاتب يدعي على سيده أجلا أو قدرا من الثمن أو نجوما مخصوصة فعليه البينة ، وإلا فالقول قول السيد ، لقوله عليه السلام : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ( 1 ) . مسألة 24 : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة ، فأدى أحدهما علفا ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما أقرع بينهما ، فنم خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق ، بقي الآخر مكاتبا ، فإن مات أقرع بينهما . وقال الشافعي : لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا ، بل يلزم التذكر أبدا ، فإن مات فهل يقرع بينهما ؟ على قولين : أحدهما يقرع كما قلناه ، والثاني لا يقرع ، لأن أحدهما حر ، وربما خرجت قرعة الرق عليه ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، على أن كل مشكل فيه قرعة ، وهذا من جملة ذلك . مسألة 25 : إذا عدى أحدهما مال الكتابة ، وأشكل الأمر عليه ، وادعيا عليه جميعا العلم عنه يعلم عين من أدى ، فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف أقرع بين المكاتبين ، فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية ورق الآخر ، ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة .
--> ( 1 ) سنن الترمذي 3 : 626 حديث 1341 ، وسنن الدارقطني 4 : 157 حديث 8 ، وتلخيص الحبير 4 : 208 حديث 2135 ، والسنن الكبرى 8 : 279 . ( 2 ) حلية العلماء 6 : 232 - 233 ، والمجموع 16 : 36 - 37 ، والحاوي الكبير 18 : 194 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 52 حديث 174 - 175 ، والتهذيب 6 : 240 حديث 593 ، والاستبصار 3 : 41 حديث 139 .