الشيخ الطوسي
398
الخلاف
وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 22 : لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه . وقال أبو حنيفة : له ذلك ، ولم يقيد ( 2 ) . وقال الشافعي : ليس له ذلك ، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما ، أو ولي الحاكم ( 3 ) . دليلنا : أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه ، وهذا بيع إلا أنه من نفسه . مسألة 23 : إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة ، أو في المدة ، أو في النجوم ، كان القول قول السيد مع يمينه . وقال الشافعي : يتحالفان ، وينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق ، وإن كان بعد العتق تحالفا وكان على المكاتب قيمة نفسه ، لأن رده في الرق لا يمكن كما يقوله في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع أنهما يتحالفان ويلزم المشتري قيمة السلعة ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل أن لا كتابة ، ولا أجل ، ولا ثمن ، ولا وقت ،
--> ( 1 ) الكافي 6 : 186 حديث 7 ، ونم لا يحضره الفقيه 3 : 74 حديث 258 و 3 : 78 حديث 280 ، والتهذيب 8 : 271 و 275 حديث 986 و 1002 . ( 2 ) حلية العلماء 6 : 216 ، والحاوي الكبير 18 : 192 . ( 3 ) مختصر المزني : 324 - 325 ، وحلية العلماء 6 : 215 ، والحاوي الكبير 18 : 191 و 192 . ( 4 ) مختصر المزني : 325 ، وحلية العلماء 6 : 231 ، ومغني المحتاج 4 : 536 ، والمجموع 16 : 35 ، والسراج الوهاج : 642 ، والمغني لابن قدامة 12 : 464 ، والشرح الكبير 12 : 473 ، وبداية المجتهد 2 : 380 ، والبحر الزخار 5 : 223 ، والحاوي الكبير 18 : 192 .