الشيخ الطوسي

39

الخلاف

وروى عكرمة عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام قال : " أمرت بالنحر ، وهو سنة لكم " ( 1 ) . وعن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي عليه السلام قال : " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر " ( 2 ) . وهو إجماع الصحابة ، روي عمن تقدم ذكره ، ولا مخالف لهم . فروي : أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة ( 3 ) . وأبو مسعود قال : أنا لا أضحي وأنا موسر ، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي ( 4 ) . وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما ، وقال : من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس ( 5 ) . وسأل زياد بن عبد الرحمان ( 6 ) ابن عمر عن الأضحية ، فقال : تريد أنها واجبة ؟ قال : لا ، إنها سنة ومعروف ، قال ابن عمر : صدقت ( 7 ) .

--> ( 1 ) رواه الدارقطني في سننه 4 : 282 حديث 41 بلفظ : " أمرت بالنحر وليس بواجب " . ( 2 ) رواه البيهقي في سننه 9 : 264 وغيره بألفاظ مختلفة لا تضر بالمقصود ، فلاحظ . ( 3 ) الحاوي الكبير : 15 : 72 وانظر : السنن الكبرى 9 : 264 و 265 ، والمحلى 7 : 358 ، ومختصر المزني : 283 ، وبدائع الصنائع 5 : 62 ، والمجموع 8 : 383 ، وتلخيص الحبير 4 : 145 ذيل الحديث 1980 . ( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 72 وانظر السنن الكبرى 9 : 265 . ( 5 ) مختصر المزني : 284 ، والمحلى 7 : 358 ، وبداية المجتهد 1 : 415 والحاوي الكبير 15 : 72 . ( 6 ) زياد بن عبد الرحمان القيسي ، أبو الخصيب البصري . روى عن ابن عمر ، وعنه عقيل بن طلحة . تهذيب التهذيب 3 : 379 . ( 7 ) ذكره ابن حزم في المحلى 7 : 358 باختصار ، فلاحظ .