الشيخ الطوسي
302
الخلاف
فيها كافر وإذا كان كافرا لا تقبل شهادته . مسألة 51 : اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ، ويفسق فاعله به ، ولا تقبل شهادته . وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه ( 1 ) . إلا أن أبا حنيفة قال : هو يلحق بالحرام . وقالا جميعا : ترد شهادته ( 2 ) . وقال الشافعي : هو مكروه وليس بمحظور ، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قمارا ، وترك الصلاة حته يخرج وقتها متعمدا ، أو يتكرر ذلك منه وإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها ( 3 ) . وقال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير : هو مباح ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
--> ( 1 ) الموطأ 2 : 958 حديث 7 ، والمدونة الكبرى 5 : 153 ، والهداية 6 : 38 و 8 : 132 ، وتبيين الحقائق 6 : 31 ، والوجيز 2 : 249 ، والحاوي الكبير 17 : 177 . ( 2 ) اللباب 3 : 189 ، والهداية 6 : 38 ، وتبيين الحقائق 4 : 222 ، والفتاوى الهندية 3 : 467 ، والمدونة الكبرى 5 : 153 ، والمغني لابن قدامة 12 : 37 ، والشرح الكبير 12 : 45 ، والبحر الزخار 6 : 25 ، والحاوي الكبير 17 : 179 . ( 3 ) الأم 6 : 208 ، ومختصر المزني : 310 ، والوجيز 2 : 249 ، وحلية العلماء 8 : 250 ، والمجموع 20 : 228 ، والسراج الوهاج : 603 ، ومغني المحتاج 4 : 428 ، والسنن الكبرى 10 : 212 ، والبحر الزخار 6 : 25 و 26 ، الشرح الكبير 12 : 46 ، والحاوي الكبير 17 : 178 و 179 . ( 4 ) مختصر المزني : 311 ، والمجموع 20 : 228 ، والمغني لابن قدامة 12 : 37 ، والسنن الكبرى 10 : 211 ، والبحر الزخار 6 : 26 ، وتلخيص الحبير 4 : 206 ، والشرح الكبير 12 : 46 ، والحاوي الكبير 17 : 179 . ( 5 ) الكافي 7 : 396 حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 27 حديث 76 ، والتهذيب 6 : 243 حديث 604 .