الشيخ الطوسي
303
الخلاف
وأيضا : روى الحسن البصري ، عن رجال من أصحاب النبي عليه السلام ، عن النبي عليه السلام : ( أنه نهى عن اللعب بالشطرنج ) ( 1 ) . وروي عن علي عليه السلام : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ ( 2 ) فشبهها بالأصنام المعبودة . وروي عنه أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله ، يقول : مات وما مات ( 3 ) ، يعني قولهم شاه مات . مسألة 52 : من شرب نبيذا حتى يسكر ، لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا خلاف ، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله ، فعندنا لا تقبل شهادته ، ويحد ، ويحكم بفسقه . وبه قال مالك ( 4 ) . وقال الشافعي : أحده ولا أفسقه ، ولا أرد شهادته ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا أحده ولا أفسقه ، ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا . فإن شرب نقيعا فهو حرام ، لكنه لا يفسق بشربه ( 6 ) .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 178 ، أقول : وروى النهي عن ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أيضا . انظر الكافي 6 : 437 حديث 17 . ( 2 ) السنن الكبرى 10 : 212 ، وتلخيص الحبير 4 : 206 ذيل الحديث 2134 ، الحاوي الكبير 17 : 178 . ( 3 ) السنن الكبرى 10 : 212 . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 252 والميزان الكبرى 2 : 199 ، والحاوي الكبير 17 : 185 . ( 5 ) الأم 6 : 206 ، وحلية العلماء 8 : 252 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 229 ، والميزان الكبرى 2 : 199 ، والحاوي الكبير 17 : 185 . ( 6 ) بدائع الصنائع 6 : 268 ، وحلية العلماء 8 : 252 ، والميزان الكبرى 2 : 199 والحاوي الكبير 17 : 184 .