الشيخ الطوسي

299

الخلاف

تقبل ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه . وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه ، ولا مخالف لهم ( 3 ) . مسألة 48 : تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما مهاداة وملاطفة . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . إلا مالكا ، فإنه قال : إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل شهادته ، وإن لم تكن قبلت ( 5 ) . دليلنا : ما قناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 49 : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . وبه قال الشافعي ( 6 ) .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 5 : 156 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والمغني لابن قدامة 12 : 70 ، والشرح الكبير 12 : 76 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والبحر الزخار 6 : 36 وفيها نقل قول مالك هذا باختصار فلاحظ . ( 2 ) الكافي 7 : 393 حديث 1 - 4 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 26 حديث 7 ، والتهذيب 6 : 247 - 248 حديث 629 - 632 . ( 3 ) الحاوي الكبير 17 : 165 ، وروي في المحلى 9 : 415 قول عمر بن الخطاب فقط فلاحظ . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 260 ، والوجيز 2 : 251 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 ، والشرح الكبير 12 : 75 ، والحاوي الكبير 17 : 162 . ( 5 ) المدونة الكبرى 5 : 156 ، وحلية العلماء 8 : 261 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والحاوي الكبير 17 : 163 . ( 6 ) الأم 7 : 46 ، وحلية العلماء 8 : 261 ، والوجيز 2 : 250 ، والسراج الوهاج : 605 ، ومغني المحتاج : 434 ، والمجموع 20 : 235 و 251 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والمبسوط 16 : 122 الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 32 ، وشرح فتح القدير 6 : 32 ، والمحلى 9 : 415 ، والمغني لابن قدامة 12 : 69 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 166 .