الشيخ الطوسي
300
الخلاف
وقال أهل العراق : لا تقبل ( 1 ) . وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 50 : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ، ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ، ونفي القبائح عن الله تعالى ، ونفي التشبيه . ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا ، لا تقبل شهادته . وقال الشافعي : أهل الآراء على ثلاثة أضرب : منهم : من نخطئه ولا نفسقه - كالمخالف في الفروع - فلا ترد شهادته إذا كان عدلا ( 3 ) . ومنهم : من نفسقه ولا نكفره - كالخوارج والروافض - نفسقهم ولا
--> ( 1 ) المبسوط 16 : 122 ، واللباب 3 : 187 ، والهداية 6 : 32 ، وشرح فتح القدير 6 : 32 ، وتبيين الحقائق 4 : 219 ، وحلية العلماء 8 : 261 ، والمجموع 20 : 251 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والمغني لابن قدامة 12 : 69 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 510 ، والبحر الزخار 6 : 36 . ( 2 ) المحلى 9 : 415 ، والمغني لابن قدامة 12 : 69 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، وحلية العلماء 8 : 261 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 166 . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 268 ، والمغني لابن قدامة 12 : 30 ، والشرح الكبير 12 : 40 .