الشيخ الطوسي

29

الخلاف

دخل الحرام أو لم يدخل ، ومتى كان منشأه في الحرام ثم خرج منه ففيه الجزاء ( 1 ) دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 30 : الطحال عندنا محرم ، والقضيب ، والخصيتان ، والرحم ، والمثانة ، والغدد ، والعبا ، والخرزة تكون في الدماغ ، والحدق ، والنخاع ، والفرج عندنا يحرم ، ويكره الكليتان . وقال الشافعي : هو مباح ، وهو قول باقي الفقهاء ( 2 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط . مسألة 31 : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر ، فإنما غيره مثل : المارماهي ( 4 ) والزمير ( 5 ) وغيره ، وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والفأرة والإنسان والسلحفاة والضفادع ، فإنه قيل : ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء ،

--> 1 - الحاوي الكبير : 15 : 55 ، ونسبه ابن قدامة في المغني 3 : 356 ، والشرح الكبير 3 : 374 إلى ابن الماجشون من أصحاب مالك وإسحاق ، فلاحظ . 2 - انظر : المغني لابن قدامة 11 : 90 ، والشرح الكبير 11 : 118 ، والمجموع 9 : 69 - 70 . 3 - الكافي 6 : 253 - 254 حديث 1 - 6 ، والتهذيب 9 : 74 - 75 حديث 314 - 318 . 4 - المارماهي : ضرب من السمك الشبيه بالحيات ، وليس بحيات ، واللفظ فارسي . انظر الحيوان للجاحظ 4 : 129 . 5 - الزمير : نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره ، وأكثر ما يكون في المياه العذبة . المنجد : مادة " زمر " .