الشيخ الطوسي
30
الخلاف
فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال . وقال أبو حنيفة : لا يؤكل غير السمك ، ولم يفصل . وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( 1 ) وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل ( 2 ) وقال المزني : السمك وغيره ، وقال : غير الحوت كالحوت ( 3 ) وقال الربيع : سئل الشافعي عن خنزير الماء ، فقال : يؤكل . وقال في السلم : يؤكل فأر الماء ( 4 ) ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة ، فإن أبا حنيفة قال : لا يؤكل ، وقال ابن أبي ليلى : يؤكل ، فقال الشافعي : أنا على قول ابن أبي ليلى ( 5 ) . وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو هريرة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ( 6 ) . وفي أصحاب الشافعي من قال : يعتبر بدواب البر ، فما يؤكل لحمه من
--> 1 - النتف 1 : 232 ، واللباب 3 : 123 ، وتبيين الحقائق 5 : 296 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 64 ، وبدائع الصنائع 5 : 35 ، وفتح الباري 9 : 619 ، والمغني لابن قدامة 11 : 86 ، والجامع لا حكام القرآن 6 : 318 ، وحلية العلماء 3 : 410 ، والمجموع 9 : 33 . 2 - مختصر المزني : 238 ، والسراج الوهاج : 565 ، والمغني المحتاج 4 : 297 ، والمجموع 9 : 32 ، والميزان الكبرى 2 : 58 ، والنتف 1 : 232 ، وبدائع الصنائع 5 : 35 ، وتبيين الحقائق 5 : 296 ، وفتح الباري 9 : 619 ، والمغني لابن قدامة 11 : 85 ، والجامع لا حكام القرآن 6 : 319 . 3 - انظر مختصر المزني : 238 . 4 - الحاوي الكبير 15 : 60 ، وانظر السراج الوهاج : 565 ، والميزان الكبرى 2 : 58 . 5 - بدائع الصنائع 5 : 35 ، والحاوي الكبير 15 : 60 . 6 - انظر المصدرين السابقين .