الشيخ الطوسي

279

الخلاف

السلام وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان يقضون بالشاهد مع اليمين ( 1 ) . وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : ( قضى بها علي عليه السلام بين أظهركم ) ( 2 ) . وفي رواية أخرى ( قضى بها علي بالعراق ) ( 3 ) . وروى داود بن الحصين ( 4 ) ، عن أبي جعفر محمد بن علي : أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد ( 5 ) . فهؤلاء الخمسة قالوا به ، ولا مخالف لهم بحال . مسألة 24 : إذا كان مع المدعي شاهد واحد ، واختيار يمين المدعى عليه ، كان له ، فإن حلف المدعى عليه ، أسقط دعواه ، وإن نكل لم يحكم عليه ، ويكون له الشاهد مع اليمين . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال مالك : يحكم عليه بالنكول ، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول

--> ( 1 ) رواه الدارقطني في سننه 4 : 215 حديث 40 ، والبيهقي في سننه الكبرى أيضا 10 : 173 عن عبد الله بن عامر فلاحظ . ( 2 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ذيل الحديث 29 ، والسنن الكبرى 10 : 173 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 279 حديث 634 . ( 3 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ذيل الحديث 31 ، والسنن الكبرى 10 : 169 و 170 . ( 4 ) داود بن الحصين الأموي ، مولاهم ، أبو سليمان المدني ، روى عن أبيه وعكرمة ونافع وغيرهم وعنه مالك وابن إسحاق ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع وجماعة غيرهم . مات سنة ( 135 ) للهجرة . تهذيب التهذيب 3 : 181 . ( 5 ) السنن الكبرى 10 : 173 . ( 6 ) الأم 7 : 39 ، وحلية العلماء 8 : 283 و 284 ، والوجيز 2 : 255 و 256 ، والسراج الوهاج : 607 و 608 ، ومغني المحتاج 4 : 444 ، وبداية المجتهد 2 : 457 .