الشيخ الطوسي

254

الخلاف

وهذا أيضا يسقط عنا بما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 7 : يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا ، وعند الشافعي ومالك ( 1 ) على ما سنبينه ، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي ، وبه قال مالك ( 2 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال ، ألا ترى لو أقام في المال شاهدين حكم له ، ولو أقام شاهدا وامرأتين حكم له ، ثبت أنهما كالرجل الواحد ، ثم ثبت أنه لو أقام شاهدا واحدا حلف معه ، فكذلك إذا أقام امرأتين .

--> ( 1 ) الأم 6 : 256 ، ومختصر المزني : 306 ، وحلية العلماء 8 : 280 ، والمجموع 20 : 257 ، وفتح المعين : 147 ، والميزان الكبرى 2 : 200 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 514 ، والنتف 2 : 786 ، والمغني لابن قدامة 12 : 11 و 14 ، والشرح الكبير 12 : 97 ، وسنن الترمذي 3 : 628 ذيل الحديث 1345 ، والمدونة الكبرى 5 : 183 . ( 2 ) المدونة الكبرى 5 : 139 ، وبداية المجتهد 2 : 457 ، والمحلى 9 : 399 ، والمغني لابن قدامة 12 : 14 ، والشرح الكبير 12 : 97 ، وحلية العلماء 8 : 284 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والحاوي الكبير 17 : 10 . ( 3 ) النتف 2 : 876 ، وحلية العلماء 8 : 284 ، والمغني لابن قدامة 12 : 14 ، والشرح الكبير 12 : 97 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، وبداية المجتهد 2 : 457 ، والحاوي الكبير 17 : 10 . ( 4 ) الكافي 7 : 385 ( باب شهادة الواحد ويمين المدعي ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 33 حديث 105 و 106 ، والتهذيب 6 : 272 حديث 738 و 740 وص 275 حديث 748 - 749 ، والاستبصار 3 : 32 باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي .