الشيخ الطوسي
255
الخلاف
مسألة 8 : إذا ادعى على رجل عند الحاكم حقا ، فأنكر ، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه ، فحكم الحاكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعا لشهادتهما ، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن ، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن ، سواء كان في عقد ، أو رفع عقد ، أو فسخ عقد ، أو كان مالا . وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي ( 1 ) . وحكي عن شريح ( 2 ) : أنه كان إذا قضى لرجل بشاهدين ، قال له : يا هذا أن حكمي لا يبيح لك ما هو حرام عليك ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إن حكم بعقد ، أو رفعه ، أو فسخه ، وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا ( 4 ) . وأصحابه يعبرون عن هذا : كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا ( 5 ) . فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي ، فأنكرت ، فأقام شاهدين شهدا
--> ( 1 ) حلية العلماء 8 : 163 ، والمبسوط 6 : 180 ، والمغني لابن قدامة 11 : 408 و 409 ، والشرح الكبير 11 : 466 ، والحاوي الكبير 17 : 11 . ( 2 ) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي القاضي ، ويقال : شريح بن شرحبيل ، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة ، روى عن علي عليه السلام وعمر ابن الخطاب وابن مسعود وغيرهم . مات سنة 97 ، ويقال 99 ، وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب 4 : 326 . ( 3 ) الحاوي الكبير 17 : 14 . ( 4 ) المبسوط 16 : 180 ، وحلية العلماء 8 : 163 ، والمغني لابن قدامة 11 : 409 ، والشرح الكبير 11 : 466 . ( 5 ) لم أعثر على هذا التعبير في المصادر المتوفرة ، ولكن قريب منه في الحاوي الكبير 17 : 11 .