الشيخ الطوسي

253

الخلاف

دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وقياس ذلك على المداينة لا يصح ، لأنا لا نقول بالقياس . مسألة 5 : إذا قال لعبده : إن قتلت فأنت حر ، ثم هلك ، فاختلف العبد والوارث ، فقال العبد هلك بالقتل ، وقال الوارث مات حتف أنفه ، وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه . للشافعي فيه قولان : أحدهما : تعارضتا وسقطتا ، ورق العبد . والقول الثاني : بينة العبد أولى ، لأنها أثبتت زيادة ، فيعتق العبد ( 1 ) . وهذا يسقط عنا ، لأن هذا عتق بشرط ، والعتق بالشرط لا يصح عندنا ، ونحن ندل على ذلك في كتاب العتق ، ومتى قلنا أن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة ، قلنا يستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه عمل على بينته . مسألة 6 : إذا قال : إن مت في رمضان فأنت حر . وقال لآخر : إن مت في شوال فأنت حر ، ثم مات ، واختلف العبدان ، فادعى كل واحد منهما صحة ما جعل له ، وأقام بذلك بينة فللشافعي في ذلك قولان : أحدهما : يتعارضان ويرق العبدان . والثاني : بينة رمضان أولى ، لأنه قد يموت في رمضان فيخفي على بينة شوال ذلك ( 2 ) .

--> ( 1 ) الأم 7 : 60 ، وحلية العلماء 8 : 201 ، والمجموع 20 : 196 . ( 2 ) الأم 7 : 60 ، وحلية العلماء 8 : 201 و 202 ، والمجموع 20 : 196 .