الشيخ الطوسي

179

الخلاف

وقال بعض أصحابه : الواجب فيه كفارة يمين ، إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج ، فإن علقه بحج فعلى قولين : أحدهما مثل العبادات ، والثاني عليه الحج لا غير ( 1 ) . وبه قال في الصحابة : عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وزينب ، وأم كلثوم ، وأم سلمة ( 2 ) . وفي التابعين : عطاء والحسن البصري ( 3 ) . وفي الفقهاء : أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيدة ، وأبو ثور ( 4 ) . وذهب النخعي والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه به شئ لا الوفاء ولا الكفارة ، مثل ما قلناه ( 5 ) . وقال ربيعة : يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة ، فإن كان له مال يجب فيه الزكاة ، أخرج قدر زكاته ( 6 ) .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 297 ، والمحلى 8 : 10 ، وحلية العلماء 3 : 388 ، والمغني لابن قدامة 11 : 333 - 335 ، والشرح الكبير 11 : 334 - 335 . ( 2 ) المحلى 8 : 10 ، ومختصر المزني : 297 ، والمغني لابن قدامة 11 : 335 ، والشرح الكبير 11 : 334 ، والحاوي الكبير 15 : 458 وكفاية الأخيار 2 : 153 . ( 3 ) مختصر المزني : 297 ، والمحلى 8 : 10 ، والمغني لابن قدامة 11 : 335 ، والشرح الكبير 11 : 334 ، والحاوي الكبير 15 : 458 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 11 : 340 - 341 ، والشرح الكبير 11 : 341 - 342 ، والحاوي الكبير 15 : 458 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 389 ، والحاوي الكبير 15 : 457 . ( 6 ) حلية العلماء 3 : 388 ، وعمدة القاري 23 : 204 ، والمغني لابن قدامة 11 : 340 ، والشرح الكبير 11 : 341 ، ونيل الأوطار 9 : 151 ، والحاوي الكبير 15 : 457 .