الشيخ الطوسي
180
الخلاف
وقال مالك : عليه أن يتصدق بثلث ماله ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : عليه أن يتصدق بماله الذي يجب فيه الزكاة ، حتى لو كان جميع ماله ما يجب فيه الزكاة ، فعليه أن يتصدق به ( 2 ) . وقال عثمان البتي : عليه الوفاء به ، فيتصدق بجميع ماله ( 3 ) . فأضيقهم قولا البتي ، ويليه أبو حنيفة ، ثم مالك ، ثم ربيعة ، ثم الشافعي ، ثم النخعي . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 94 : إذا حلف لا أستخدم عبدا ، فخدمه عبد من قبل نفسه ، لم يحنث سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان عبد نفسه حنث ، وإن كان عبد غيره لا يحنث ، لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على ذلك وتمكينه منه استخداما ( 6 ) .
--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 414 ، والمدونة الكبرى 2 : 94 ، وعمدة القاري 23 : 204 ، وفتح الباري 11 : 573 ، والمحلى 8 : 11 ، وحلية العلماء 3 : 388 ، والمغني لابن قدامة 11 : 340 ، ونيل الأوطار 9 : 150 ، والحاوي الكبير 15 : 457 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 86 ، وفتح الباري 11 : 574 ، وعمدة القاري 23 : 204 ، وحلية العلماء 3 : 388 ، والمحلى 8 : 11 ، والمغني لابن قدامة 11 : 340 ، وبداية المجتهد 1 : 414 ، ونيل الأوطار 9 : 151 ، والحاوي الكبير 15 : 458 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 388 ، والمغني لابن قدامة 11 : 340 ، والمحلى 8 : 10 ، والحاوي الكبير 15 : 457 . ( 4 ) انظر الكافي 7 : 454 حديث 1 وص 458 حديث 18 ، والتهذيب 8 : 303 حديث 1124 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 280 ، والمجموع 18 : 100 ، والشرح الكبير 11 : 291 ، والبحر الزخار 5 : 254 . ( 6 ) المبسوط 9 : 11 و 12 ، وبدائع الصنائع 3 : 75 ، وحلية العلماء 7 : 280 ، والشرح الكبير 11 : 290 ، والبحر الزخار 5 : 254 .