الشيخ الطوسي

140

الخلاف

والشافعي في القديم ( 1 ) . وقال في الجديد : لا يصوم عنه وليه . وبه قال أهل العراق ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وروى عروة ، عن عائشة : أن النبي عليه السلام قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ( 4 ) . مسألة 34 : إذا أعطى مسكينا من كفارته ، أو من زكاة ماله ، أو فطرته ، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه ، وليس بمحظور . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 5 ) . وقال مالك : لا يجوز شراؤه ولا تملكه ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 7 ) ولم يفرق . مسألة 35 : أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان : قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزي .

--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 208 ، والوجيز 1 : 105 و 2 : 226 ، وفتح العزيز 6 : 463 ، والمجموع 6 : 367 و 368 . ( 2 ) المصادر المتقدمة . ( 3 ) الكافي 4 : 123 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 98 حديث 439 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 46 ، وصحيح مسلم 2 : 803 حديث 153 ، وسنن أبي داود 2 : 315 حديث 2400 ، وسنن الدارقطني 2 : 195 حديث 80 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 69 ، والسنن الكبرى 4 : 255 ، و 6 : 279 ، ومجمع الزوائد 3 : 179 ، وفتح الباري 4 : 192 ، ونصب الراية 2 : 464 . ( 5 ) المجموع 6 : 241 ، والحاوي الكبير 15 : 314 . ( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 339 ، والحاوي الكبير 15 : 314 . ( 7 ) البقرة : 275 .