الشيخ الطوسي
141
الخلاف
وقال الشافعي : يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء ( 1 ) . وقال مالك : إن أعطي رجلا فكما قال الشافعي ، وإن أعطي امرأة لا يجزي إلا ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان : قميص ومقنعة ( 2 ) . وقال أبو يوسف : السراويل لا يجزي ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط توجب ذلك ، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف . مسألة 36 : إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجزيه . ذكره أبو إسحاق ( 5 ) .
--> ( 1 ) الأم 7 : 65 ، ومختصر المزني : 292 ، والوجيز 2 : 225 ، وحلية العلماء 7 : 308 ، والمجموع 18 : 119 و 121 ، والسراج الوهاج : 574 ، ومغني المحتاج 4 : 327 ، وكفاية الأخيار 2 : 155 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 279 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 647 ، والمغني لابن قدامة 11 : 262 ، والمحلى 8 : 74 ، والبحر الزخار 5 : 262 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 123 ، والموطأ 2 : 480 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 279 ، وأسهل المدارك 2 : 29 ، وفتح الرحيم 2 : 20 و 22 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 647 ، والمغني لابن قدامة 11 : 261 ، والمحلى 8 : 74 ، والبحر الزخار 5 : 262 ، والشرح الكبير 11 : 197 ، والمجموع 18 : 121 . ( 3 ) المبسوط 8 : 153 ، والهداية 4 : 19 ، وشرح فتح القدير 4 : 19 ، والفتاوى الهندية 2 : 61 ، والمغني لابن قدامة 11 : 261 ، والشرح الكبير 11 : 197 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والمجموع 18 : 121 . ( 4 ) الكافي 7 : - 451 452 ، حديث 1 و 3 و 5 ، والتهذيب 8 : 295 حديث 1091 - 1092 ، والاستبصار 4 : 51 حديث 174 - 175 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 308 ، والوجيز 2 : 225 ، وكفاية الأخيار 2 : 155 ، والمجموع 18 : 19 و 120 .