الشيخ الطوسي

139

الخلاف

بالتأخير عن الحنث . وفي بعضها " ثم ليكفر عن يمينه " بلفظ ثم ، وهذا نص . مسألة 32 : إذا قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فإنها لا تطلق ، تزوج عليها أو لم يتزوج ، وسواء تزوج عليها بنظيرتها ، أو بمن فوقها ، أو دونها . وقال الشافعي : إذا تزوج بر في يمينه بنفس العقد ، دخل بها أو لم يدخل ، وإن لم يتزوج فهي تطلق على كال حال ( 1 ) . وقال مالك : إن تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه ، وإن لم يدخل بها لم يبر في يمينه ، وإن تزوج بمن هي دونها في المنزلة أو الوحشة لم يبر في يمينه ، لأنه قصد مغايظتها بذلك وإنما تغتاظ بالنظير ، فأما من هو دونها فهذه شماتة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) على أن الطلاق بشرط لا يقع ، وأن اليمين بالطلاق باطلة ، ولو كان ذلك جائزا لوجب أن يبر في يمينه متى تزوج ، وإن كانت دونها أو وحشة لأن الاسم قد وجد ، والشرط قد حصل . مسألة 33 : إذا مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . وبه قال مالك

--> ( 1 ) حلية العلماء 7 : 289 ، والمجموع 18 : 289 ، والمجموع 18 : 94 ، والحاوي الكبير 15 : 297 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 289 ، والميزان الكبرى 2 : 130 ، والحاوي الكبير 15 : 297 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 73 حديث 148 ، والتهذيب 8 : 287 حديث 1058 .