الشيخ الطوسي
13
الخلاف
مسألة 9 : إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا لم يصيره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ثم وجده ميتا ، لم يحل أكله . واختلف أصحاب الشافعي على طريقين ، أحدهما : يحل أكله قولا واحدا ( 1 ) والآخر : أن المسألة على قولين ، أحدهما : يحل ، والآخر : لا يحل ، وهو أصحهما عندهم ( 2 ) وقال أبو حنيفة : إن تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل أكله ، وإن لم يتبعه لم يحل أكله ( 3 ) وقال مالك : إن وجده من يومه حل أكله ، وإن وجده بعد يوم لم يحل أكله ( 4 ) دليلنا : أن الذكاة حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على أن هذا يحل أكله ، أن لا يكون مباحا . وروى سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله أنا
--> 1 - حلية العلماء 3 : 429 ، والمجموع 9 : 114 ، والميزان الكبرى 2 : 61 و 62 ، والمحلى 7 : 464 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 548 . 2 - الأم 2 : 228 ، وحلية العلماء 3 : 429 ، والمجموع 9 : 114 ، والوجيز 2 : 208 ، وبداية المجتهد 1 : 446 ، والمغني لابن قدامة 11 : 21 ، والشرح الكبير 11 ، 20 ، وعمدة القاري 21 : 101 . 3 - المبسوط للسرخسي 11 : 240 ، واللباب 3 : 112 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8 : 183 ، وشرح فتح القدير 8 : 183 ، وبدائع الصنائع 5 : 59 ، وعمدة القاري 21 : 101 ، وحاشية رد المحتار 6 : 468 ، وتبيين الحقائق 6 : 57 ، والمحلى 7 : 464 ، والمغني لابن قدامة 11 : 21 ، والشرح الكبير 11 : 20 ، وحلية العلماء 3 : 429 ، وبداية المجتهد 1 : 446 . 4 - المدونة الكبرى 2 : 51 و 52 ، وبداية المجتهد 1 : 446 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 548 ، وحلية العلماء 3 : 429 ، والمغني لابن قدامة 11 : 21 ، والشرح الكبير 11 : 20 ، والمحلى 7 : 464 و 467 ، وعمدة القاري 21 : 101 .