الشيخ الطوسي

125

الخلاف

هذا يمين ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 15 : إذا قال : لعمر الله - ونوى بذلك اليمين - كان يمينا . وقال أبو حنيفة : يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا ، وبه قال أهل العراق ( 2 ) . واختلف أصحاب الشافعي على وجهين : أحدهما يكون يمينا إذا أراد يمينا ، أو أطلق كما قال أبو حنيفة ، والمذهب أنه إذا أطلق ، أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا ، وهذا مثل ما قلناه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا فإنه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف ، وإذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل . مسألة 16 : إذا قال : وحق الله لا يكون يمينا ، قصد أو لم يقصد . وبه قال أبو حنيفة ومحمد ( 5 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 234 حديث 1102 ، والتهذيب 8 : 301 حديث 1119 . ( 2 ) المبسوط 8 : 132 ، وبدائع الصنائع 3 : 6 ، والهداية 4 : 14 ، وشرح فتح القدير 4 : 14 ، وتبيين الحقائق 3 : 109 ، وفتح الباري 11 : 547 ، والمغني لابن قدامة 11 : 188 ، والشرح الكبير 11 : 171 ، وحلية العلماء 7 : 254 ، والمجموع 18 : 38 ، ونيل الأوطار 9 : 128 ، والبحر الزخار 5 : 238 . ( 3 ) الأم 7 : 61 ، ومختصر المزني : 290 ، وحلية العلماء 7 : 253 ، والوجيز 2 : 224 ، والمجموع 18 : 38 ، والمغني لابن قدامة 11 : 188 ، والشرح الكبير 11 : 171 ، وفتح الباري 11 : 547 ، وعمدة القاري 23 : 186 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 270 ، والبحر الزخار 5 : 238 . ( 4 ) قرب الإسناد : 121 ، والكافي 7 : 449 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 230 حديث 1085 . ( 5 ) النتف 1 : 379 ، واللباب 3 : 133 ، وبدائع الصنائع 3 : 7 ، والهداية 4 : 11 ، وشرح فتح القدير 4 : 11 ، والفتاوي الهندية 2 : 52 ، وعمدة القاري 23 : 185 ، والمغني لابن قدامة 11 : 187 ، والشرح الكبير 11 : 167 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 270 ، والحاوي الكبير 15 : 275 .