الشيخ الطوسي

524

الخلاف

به ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : روى عمران بن حصين : ( إن قوما من المشركين أسروا امرأة أنصارية وناقة - وذكر الخبر إلى أن قال : - فلما أن كان ذات ليلة انفلتت المرأة عن وثاقها ، فجاءت إلى . الإبل ، فكلما مست بعيرا رغا إلى أن مست تلك الناقة فلم ترغ ، فجلست على عجزها وصاحت بها ، وانطلقت ، فطلبوها من ليلتها فلم يدركوها ، فنذرت إن نجاها الله ، عليها أن تنحرها ، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة ، وإنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : قد نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها ، فأخبروا النبي عليه السلام بذلك ، فقال : بئس ما جزيتيها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم ، فأخذوا الناقة منها ) ( 3 ) . وأما ما رواه أصحابنا : أنه يأخذ ماله بعد القسمة بالقيمة ، فقد روي ذلك عن ابن عباس ، قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل شرد له بعير وأبق له عبد ، فأخذهما المشركون ، ثم ظهر عليهما . فقال : إن وجدهما قبل

--> ( 1 ) المبسوط 10 : 52 ، وبدائع الصنائع 7 : 127 و 128 ، واللباب 3 : 254 و 255 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 338 و 340 ، وشرح فتح القدير 4 : 338 و 340 ، والفتاوى الهندية 2 : 225 ، وتبيين الحقائق 3 : 260 و 261 ، وحلية العلماء 7 : 672 ، والمجموع 19 : 345 و 346 ، والأحكام السلطانية للماوردي 1 : 136 والشرح الكبير 10 : 473 و 474 ، والبرح الزخار 6 : 407 . ( 2 ) الكافي 5 : 42 حديث 2 ، والتهذيب 6 : 160 حديث 289 و 290 ، والاستبصار 3 : 5 حديث 9 - 10 . ( 3 ) روي الحديث في سنن أبي داود 3 : 229 حديث 3316 ، والسنن الكبرى 9 : 109 ، وكنز العمال 16 : 738 حديث 46588 ، ومصنف عبد الرزاق 8 : 434 حديث 15814 بألفاظ مختلفة ، فمنهم من اختصره ومنهم من ذكره بكامله فلاحظ .