الشيخ الطوسي

525

الخلاف

القسمة فهما له بغير شئ ، وإن وجدهما بعد القسمة فهما له بالقيمة ) ( 1 ) . مسألة 11 : إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال ، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف ، فإذا رجع إلى دار الحرب وخلف ماله في دار الإسلام ، ثم مات في دار الحرب ، صار ماله فيئا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يكون لورثته في دار الحرب ( 2 ) . دليلنا : إن مال أهل الحرب الأصل فيه أنه فئ ، فإذا عرض عارض في حال الأمان منعنا منه ، فإذا زال العارض عاد إلى الأصل من كونه فيئا ، ومن منع منه فعليه الدلالة . مسألة 12 : إذا أسلم الحربي ، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام . وقال مالك : يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام مما هو في يده ، وما ليس في يده . وبه قال الشافعي ( 3 ) إلا أن أصحابه قالوا : يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وأما ماله في دار الحرب فهو غنيمة ( 4 ) وبنى هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم ، فإذا أسلموا تجدد لهم الملك بالقهر

--> ( 1 ) نصب الراية 3 : 436 باختلاف يسير . ( 2 ) الأم 4 : 278 ، ومختصر المزني : 273 ، وحلية العلماء 7 : 724 ، والمجموع 19 : 452 و 453 . ( 3 ) الأم 4 : 278 ، ومختصر المزني : 273 ، وحلية العلماء 7 : 661 و 725 ، ومغني المحتاج 4 : 228 و 229 ، والسراج الوهاج : 544 و 545 ، والمغني لابن قدامة 10 : 468 ، والشرح الكبير 10 : 413 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 317 ، وشرح فتح القدير 4 : 317 ، والبحر الزخار 6 : 410 . ( 4 ) مختصر المزني : 273 ، وحلية العلماء 7 : 725 .