الشيخ الطوسي

406

الخلاف

وقال في الجديد : فيها قولان : أحدهما : حدان كما قلناه ، كما لو قال : زنيتما . والآخر : حد واحد ( 1 ) . مسألة 50 : إذا قال الرجل : يا بن الزانيين ، وجب عليه حدان لأبويه ، فإن كان حيين استوفيا ، وإن كان ميتين استوفاه ورثتهما . وقال أبو حنيفة : عليه حد واحد ( 2 ) ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد . والثاني : حد واحد ، قاله في القديم ( 3 ) . دليلنا : أنه نسب كل واحد من الأبوين إلى الزنا ، فوجب لكل واحد منهما الحد كاملا ، كما لو أفرد كل واحد منهما ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 51 : حد القذف موروث ، يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد . وقال أبو حنيفة : حد القذف لا يورث ( 5 ) . وقال الشافعي : هو موروث مثل ما قلناه ( 6 ) . ومن يرثه ؟ فيه ثلاثة أوجه :

--> ( 1 ) انظر المصادر السابقة . ( 2 ) المبسوط 9 : 125 ، وحاشية رد المحتار 4 : 51 . ( 3 ) مختصر المزني : 262 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 269 . ( 4 ) انظر الكافي 7 : 205 - 206 حديث 6 و 11 ، والتهذيب 10 : 66 حديث 24 . ( 5 ) المبسوط 9 : 124 ، والهداية 4 : 197 ، وشرح فتح القدير 4 : 197 ، وتبيين الحقائق 3 : 202 و 203 ، وحاشية رد المحتار 4 : 52 ، والوجيز 2 : 170 . ( 6 ) الأم 5 : 292 ، والسراج الوهاج : 443 ، ومغني المحتاج 4 : 373 ، والوجيز 2 : 170 ، والمجموع 20 : 63 ، وحلية العلماء 8 : 41 ، والهداية 4 : 197 ، وشرح فتح القدير 4 : 197 ، وحاشية رد المحتار 4 : 52 .