الشيخ الطوسي
407
الخلاف
أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط . والثالث : وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال ، من ذوي الأنساب والأسباب ، يعني الزوجة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وقد مضت في اللعان . مسألة 52 : إذا قذف رجلا ، ثم اختلفا ، فقال المقذوف أنا حر فعليك الحد ، وقال القاذف أنت عبد فعلي التعزير ، كان القول قول القاذف . وقال الشافعي : في كتبه مثل ما قلناه في القاذف ( 3 ) ، وقال في الجنايات القول قول المجني عليه ( 4 ) . واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال المسألتان على قولين : أحدهما : القول قول القاذف . والثاني : القول قول المجني عليه ، وهو المقذوف ، ومنهم من قال القول قول القاذف في القذف ، والقول قول المجني عليه في الجناية ( 5 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة للقاذف ، ولا تشغل ، ولا يوجب عليها شئ إلا بدليل . مسألة 53 : من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ، ويعزر بحساب الرق . وقال الشافعي : عليه التعزيز لا غير ( 6 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 8 : 41 ، والسراج الوهاج : 443 ، والمجموع 20 : 63 ، ومغني المحتاج 3 : 373 . ( 2 ) الكافي 7 : 255 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 83 حديث 327 ، والاستبصار 4 : 235 حديث 883 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 604 ، والجموع 19 : 169 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 604 ، والجموع 19 : 169 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 604 ، والجموع 19 : 169 . ( 6 ) المجموع 20 : 52 .