الشيخ الطوسي

322

الخلاف

إلى أهله " ( 1 ) وهذا مؤمن . وأيضا قوله عليه السلام : " في النفس مائة من الإبل " ( 2 ) وهذه نفس ، ولم يفصل . مسألة 6 : قتل العمد يجب فيه الكفارة . وبه قال الشافعي ، ومالك ، والزهري ( 3 ) . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا كفارة فيه ، سواء أوجب القود - كما لو قتل أجنبيا - أو لم يوجب القود ، نحو أن يقتل ولده ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . وروى واثلة بن الأسقع : قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ( 6 ) . وهذا قتل عمدا ، فإنهم قالوا : استوجب النار

--> ( 1 ) النساء : 92 . ( 2 ) سنن الدارمي 2 : 193 ، وسنن النسائي 8 : 59 ، والسنن الكبرى 8 : 73 ، وسبل السلام 3 : 1205 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 610 - 611 ، والمجموع 19 : 187 ، وكفاية الأخيار 2 : 109 ، وفتح المعين : 128 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 131 ، والمغني لابن قدامة 10 : 38 ، والشرح الكبير 9 : 671 ، والمبسوط 27 : 84 ، وبدائع الصنائع 7 : 251 ، والهداية 8 : 249 ، وتبيين الحقائق 6 : 99 ، وبداية المجتهد 2 : 408 . ( 4 ) اللباب 3 : 33 ، وبدائع الصنائع 7 : 251 ، والمبسوط 27 : 84 ، والهداية 8 : 249 ، وتبيين الحقائق 6 : 99 ، والمغني لابن قدامة 10 : 38 ، والشرح الكبير 9 : 671 ، وحلية العلماء 7 : 611 ، والمجموع 19 : 187 ، وبداية المجتهد 2 : 408 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 474 . ( 5 ) انظر الكافي 7 : 302 حديث 2 - 4 ، والفقيه 4 : 93 حديث 305 ، والتهذيب 8 : 322 حديث 1196 - 1199 و 10 : 234 حديث 929 . ( 6 ) سنن أبي داود 4 : 29 حديث 2964 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 491 ، والسنن الكبرى 8 : 133 ، والمجموع 19 : 187 ، وتلخيص الحبير 4 : 38 حديث 1718 .