الشيخ الطوسي

323

الخلاف

بالقتل ، ولا يستحق النار إلا بقتل العمد . وروي أن عمر بن الخطاب : قال يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية ، فقال : أعتق عن كل موؤودة رقبة ( 1 ) . مسألة 7 : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع : العتق ، والصيام ، والاطعام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 8 : الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ . وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى ( 4 ) . وحكي عن مالك أنه قال : لا كفارة بقتل العبد ، والصحيح عنه وفاقه للفقهاء ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " ( 6 ) ولم يفصل . وقال : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " ( 7 ) ولم يفصل .

--> ( 1 ) المجموع 19 : 187 و 189 . ( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 109 ، والمجموع 19 : 187 و 189 ، والوجيز 2 : 158 ، وفتح المعين : 128 ، وحاشية إعانة الطالبيين 4 : 131 . ( 3 ) الكافي 7 : 302 - 303 ، حديث 2 - 4 ، والفقيه 4 : 93 حديث 305 ، والتهذيب 10 : 234 - 235 حديث 929 و 932 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 10 : 36 ، والشرح الكبير 9 : 669 ، والمجموع 19 : 187 ، والسراج الوهاج : 511 ، ومغني المحتاج 4 : 107 ، والوجيز 2 : 158 ، وكفاية الأخيار 2 : 109 ، وحلية العلماء 7 : 610 ، وتبيين الحقائق 6 : 161 ، وحاشية إعانة الطالبيين 4 : 131 ، وفتح المعين : 128 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 410 ، وحلية العلماء 7 : 610 ، والمجموع 19 : 187 ، والمغني لابن قدامة 10 : 36 ، والشرح الكبير 9 : 669 . ( 6 ) النساء : 92 . ( 7 ) النساء : 92 .