الشيخ الطوسي
297
الخلاف
مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلم ، فكذلك هاهنا ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 131 : إذا ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا حرا مسلما ، واستهل - أي صاح وصرخ - ثم مات ، فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، وإن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهل . وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 2 ) . وقال الزهري ، ومالك : فيه الغرة ، ولا يجب فيه الدية كاملة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا قوله عليه السلام : وفي النفس مائة من الإبل ( 5 ) ، وهذه نفس . مسألة 132 : إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات ، كان الجنين مضمونا . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال مالك : غير مضمون ، لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل ( 7 ) . دليلنا : عموم الأخبار ( 8 ) التي رويناها ، وعليه إجماع الفرقة .
--> ( 1 ) الأم 6 : 111 ، ومختصر المزني : 250 ، والمغني لابن قدامة 9 : 537 ، والمجموع 19 : 60 . ( 2 ) مختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء 7 : 547 ، والمجموع 19 : 58 ، وبداية المجتهد 2 : 408 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 408 ، وأسهل المدارك 3 : 143 ، وحلية العلماء 7 : 547 ، والمجموع 19 : 58 ، والبحر الزخار 6 : 256 . ( 4 ) الكافي 7 : 342 - 346 حديث 1 و 2 و 6 و 9 و 10 و 11 . ( 5 ) سنن الدارمي 2 : 193 ، وسنن النسائي 8 : 59 ، والسنن الكبرى 8 : 73 ، ونيل الأوطار 7 : 213 ، وسبل السلام 3 : 1205 ، ونصب الراية 4 : 369 . ( 6 ) الأم 6 : 110 ، وحلية العلماء 7 : 546 ، والمجموع 19 : 57 و 58 ، ونيل الأوطار 7 : 231 ، والبحر الزخار 6 : 256 . ( 7 ) حلية العلماء 7 : 546 ، والمجموع 19 : 58 ، والبحر الزخار 6 : 256 ، ونيل الأوطار 7 : 231 . ( 8 ) الكافي 7 : 342 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 54 ، والتهذيب 10 : 285 .