الشيخ الطوسي
298
الخلاف
مسألة 133 : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى . وبه قال أهل المدينة ، والشافعي ، ومالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا ، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى ، فاعتبره بنفسه ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 134 : في جنين الذمية عشر ديتها . وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 135 : إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها ، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال أبو إسحاق ( 6 ) . والقول الثاني : يعتبر حال الإسقاط ، وبه قال المزني ، والاصطخري ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأم 6 : 111 ، ومختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء 7 : 548 ، والمحلى 11 : 34 ، والمغني لابن قدامة 9 : 545 و 546 ، والشرح الكبير 9 : 538 ، وبداية المجتهد 2 : 407 ، وأسهل المدارك 3 : 143 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، ونيل الأوطار 7 : 232 ، والبحر الزخار 6 : 262 . ( 2 ) المبسوط 26 : 88 و 89 ، والمحلى 11 : 35 ، وحلية العلماء 7 : 549 ، والبحر الزخار 6 : 262 . ( 3 ) انظر الكافي 7 : 344 حديث 5 ، والفقيه 4 : 110 حديث 370 ، والتهذيب 10 : 288 حديث 1116 . ( 4 ) انظر الأم 6 : 111 ، والمحلى 11 : 37 . ( 5 ) الكافي 7 : 210 حديث 13 ، والتهذيب 10 : 190 ، حديث 748 و 10 : 288 حديث 1122 . ( 6 ) الأم 6 : 111 ، ومختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء 7 : 549 ، والمغني لابن قدامة 9 : 545 ، والشرح الكبير 9 : 539 . ( 7 ) مختصر المزني : 250 ، وحلية العلماء ، والمغني لابن قدامة 9 : 545 ، والشرح الكبير 9 : 539 .