الشيخ الطوسي
258
الخلاف
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الحد - كما قلناه - والمهر لا يجب لوجوب الحد والافضاء . فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه الدية ولا حكومة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 68 : إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها - مثل إن كان النكاح فاسدا ، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها ، فأفضاها - فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء ( 3 ) . وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا ، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، ويجب الدية . فإن أفضاها ، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة ، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة ( 4 ) . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا حد ، وأما المهر فننظر في الإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية ، ويجب المهر معه ، وإن كان مسترسلا وجبت الدية ولم يجب المهر ، بل يدخل المهر في الدية ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) ، وأيضا : وجوب المهر ثابت ، ودخوله في الدية يحتاج إلى دليل .
--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 6 : 28 ، وحلية العلماء 7 : 579 و 580 ، والمجموع 19 : 126 . وتبيين الحقائق 3 : 186 . ( 2 ) الكافي 7 : 313 حديث 11 ، والتهذيب 10 : 248 حديث 980 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 424 ، والسراج الوهاج : 521 ، وحلية العلماء 7 : 580 ، والمجموع 19 : 127 ، والبحر الزخار 6 : 139 . ( 4 ) المقنعة : 124 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 580 ، والمجموع 19 : 127 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 580 . ( 7 ) التهذيب 10 : 47 حديث 169 .