الشيخ الطوسي

259

الخلاف

وروت عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ( 1 ) . ولم يفصل . مسألة 69 : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها . وبه قال سعيد بن المسيب ، قال : لأن النسل منها ( 2 ) . كما رواه أصحابنا ( 3 ) . وقال جميع الفقهاء : أنهما متساويتان ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 70 : في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فإن قطع الخصيتين ثم قطع الذكر ، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة ومالك إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين

--> ( 1 ) سنن الترمذي 3 : 408 حديث 102 ، وسنن الدارقطني 3 : 221 حديث 1 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 66 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 11 ، والسنن الكبرى 7 : 105 ، ومجمع الزوائد 4 : 285 ، ومسند الحميري 1 : 112 حديث 228 ، وسنن الدارمي 2 : 137 ، وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) المحلى 10 : 450 ، وبداية المجتهد 2 : 414 ، والمغني لابن قدامة 9 : 630 ، والشرح الكبير 9 : 581 ، والسنن الكبرى 8 : 97 ، وحلية العلماء 7 : 575 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 113 حديث 386 ، والبحر الزخار 6 : 283 . ( 4 ) المدونة الكبرى 6 : 315 ، وأسهل المدارك 3 : 137 ، والأم 6 : 74 ، وحلية العلماء 7 : 575 ، والمجموع 19 : 114 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والمحلى 10 : 450 ، واللباب 3 : 47 ، والنتف 2 : 675 ، وحاشية رد المحتار 6 : 578 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 310 ، والمغني لابن قدامة 9 : 630 ، والشرح الكبير 9 : 581 ، وبداية المجتهد 2 : 413 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 113 حديث 386 . ( 6 ) الأم 7 : 316 ، وحلية العلماء 7 : 575 ، والسراج الوهاج : 503 ، والمجموع 19 : 116 و 118 .