الشيخ الطوسي

257

الخلاف

مسألة 65 : في حلمتي الرجل ديته . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : فيهما حكومة ، وهو أصحهما عندهم ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية ، وهي على عمومها ( 2 ) إلا ما أخرجناه بالدليل . مسألة 66 : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان لها دون تسع سنين ، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إفضاؤها غير مضمون على زوجها ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 67 : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحد لأنه زان ، ووجب عليه مهرها لوطيها ، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها . فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة . وبه قال الشافعي ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 129 ، ومختصر المزني : 246 ، والسراج الوهاج : 499 ، والوجيز 2 : 145 ، والمجموع 19 : 121 - 122 وحلية العلماء 7 : 577 ، والبحر الزخار 6 : 283 ، والشرح الكبير 9 : 577 . ( 2 ) الكافي 7 : 315 حديث 22 ، والفقيه 4 : 100 حديث 332 . ( 3 ) مختصر المزني : 246 ، والوجيز 2 : 147 ، وحلية العلماء 7 : 577 ، والسراج الوهاج : 501 ، والمجموع 19 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 652 ، والشرح الكبير 9 : 633 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 578 ، والمجموع 19 : 126 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، والميزان الكبرى 2 : 145 . ( 5 ) الكافي 7 : 314 حديث 18 ، والفقيه 4 : 101 حديث 337 ، والتهذيب 10 : 249 حديث 984 ، والاستبصار 4 : 294 حديث 1109 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 579 ، والمجموع 19 : 126 ، والوجيز 2 : 147 .