الشيخ الطوسي

249

الخلاف

وعنه رواية أخرى أنه كان يفصل ، وقال : في الخنصر ست ، وفي البنصر تسع ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة اثنا عشر ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ( 1 ) ، فأوجب فيها خمسين من الإبل ، وخالف في التفصيل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 51 : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، لأن لها مفصلين . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها . قال : لأن لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل ، وقد أجمعنا على خلافه . مسألة 52 : إذا جنى على إصبع أو مفصل منه ، فشلت ، كان فيها ثلث ديتها . وقال الشافعي : فيها ديتها ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 53 : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل . وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة ( 6 ) .

--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 384 حديث 17698 ، والسنن الكبرى 8 : 93 ، والمحلى 10 : 437 ، والمبسوط 26 : 71 ، وبداية المجتهد 2 : 416 ، وحلية العلماء 7 : 573 ونيل الأوطار 7 : 216 . ( 2 ) انظر الأخبار المشار إليها في الرقم ( 1 ) و ( 3 ) من هامش هذه المسألة . ( 3 ) اللباب 3 : 48 ، والنتف في الفتاوى 2 : 676 . ( 4 ) الأم 6 : 75 . ( 5 ) الأم 6 : 80 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 106 . ( 6 ) الأم 6 : 74 ، ومختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 111 .