الشيخ الطوسي

250

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 54 : الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام ، عندنا وعند الفقهاء هي متساوية ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد . مسألة 55 : إذا كسر يده ، فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره . وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ( 2 ) ، وفي الجبر على عثم أكثر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 56 : من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى ، فقطعها إنسان ، كان فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال الأوزاعي : كمال الدية دية اليدين ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه

--> ( 1 ) بداية المجتهد 2 : 413 ، والهداية 8 : 310 ، والشرح الكبير 9 : 566 ، والأم 6 : 75 ، والمجموع 19 : 111 ، والسراج الوهاج : 499 ، وسنن الدارمي 2 : 194 ، وسبل السلام 3 : 1210 ، وتلخيص الحبير 4 : 29 ، ونيل الأوطار 7 : 216 . ( 2 ) الأم 6 : 80 ، والمجموع 19 : 109 . ( 3 ) الكافي 7 : 335 ، والفقيه 4 : 59 قطعة من حديث 194 ، والتهذيب 10 : 301 قطعة من حديث 1148 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 99 : 621 ، والشرح الكبير 9 : 571 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 310 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمجموع 19 : 105 و 106 ، ولم يذكر فيها أنها قطعت في جهاد أو غيره . ( 5 ) لم أقف على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة . ( 6 ) انظر الكافي 7 : 312 حديث 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 99 حديث 329 ، والتهذيب 10 : 245 حديث 971 .