الشيخ الطوسي

239

الخلاف

دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار . وبه قال زيد بن ثابت ، إلا أنه قال : في العليا ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : هما سواء ( 2 ) . ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، ، وأبي بكر ، وابن مسعود ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 31 : في الشفتين القصاص ، وبه قال أكثر الفقهاء . وهو الذي نص عليه الشافعي ، وبه قال أصحابه ( 5 ) . وقال أبو حامد لا قصاص فيهما عندي ، لأنه قطع لحم من لحم من غير مفصل ينتهي إليه ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : " والجروح قصاص " ( 7 ) والمنع يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) المبسوط 26 : 70 ، والمحلى 10 : 446 ، وحلية العلماء 7 : 565 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 200 ، ونيل الأوطار 7 : 214 . ( 2 ) الأم 6 : 124 ، والوجيز 2 : 143 ، وكفاية الأخيار 2 : 105 ، والمجموع 19 : 88 ، وحلية العلماء 7 : 565 ، والمدونة الكبرى 6 : 315 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 و 200 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمبسوط 26 : 70 ، والنتف 2 : 674 ، وفتح الرحيم 3 : 110 ، وبدائع الصنائع 7 : 314 ، واللباب 3 : 47 ، والهداية 8 : 310 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 127 ، ونيل الأوطار 7 : 214 ، والمحلى 10 : 446 ، وسبل السلام 3 : 1209 ، والبحر الزخار 6 : 278 . ( 3 ) المحلى 10 : 446 . ( 4 ) الكافي 7 : 312 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 99 حديث 330 ، والتهذيب 10 : 246 حديث 974 . ( 5 ) الأم 6 : 124 ، والوجيز 2 : 130 و 131 ، والمجموع 18 : 412 ، والسراج الوهاج : 486 ، وحلية العلماء 7 : 475 ، والمغني لابن قدامة 9 : 439 ، والشرح الكبير 9 : 437 ، والمحلى 10 : 446 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 475 ، والمجموع 18 : 412 . ( 7 ) المائدة : 45 .