الشيخ الطوسي

222

الخلاف

وروى عبد الله بن عمر ، وعمرو بن حزم ، وعبادة بن الصامت : أن النبي عليه السلام قال : ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة ( 1 ) . مسألة 6 : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم . وقال الشافعي : تغلظ في ثلاث مواضع : في الحرم ، والشهر الحرام ، وإذا قتل ذا رحم محرم ، مثل : الأبوين ، والأخوة ، والأخوات ، وأولادهم ( 2 ) . وبه قال في الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن عباس . وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاووس ، والزهري ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا تغلظ في موضع من المواضع ( 4 ) . وبه قال في التابعين النخعي ، والشعبي . ورووه عن ابن مسعود ( 5 ) .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 185 ، وسنن الدارقطني 3 : 104 حديث 78 ، وسنن النسائي 8 : 40 و 41 ، والسنن الكبرى 8 : 68 ، والمحلى 10 : 381 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 11 ، ونصب الراية 4 : 356 ، وتلخيص الحبير 4 : 22 ذيل الحديث 1696 و 4 : 23 حديث 1699 ، والدراية 2 : 261 حديث 1007 . ( 2 ) الأم 6 : 113 ، ومختصر المزني : 244 ، والمجموع 19 : 45 ، والوجيز 2 : 140 ، والسراج الوهاج : 495 ، وحلية العلماء 7 : 540 ، ورحمة الأمة 2 : 107 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وفتح المعين : 127 ، والمغني لابن قدامة 9 : 500 ، والشرح الكبير 9 : 553 ، وبداية المجتهد 2 : 410 ، وسبل السلام 3 : 1213 ، والبحر الزخار 6 : 273 - 274 ، ونيل الأوطار 7 : 241 . ( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 298 و 299 ، والموطأ 2 : 867 ، والسنن الكبرى 8 : 71 ، والمحلى 10 : 369 ، وبداية المجتهد 2 : 410 ، وتلخيص الحبير 4 : 33 ، والمغني لابن قدامة 9 : 500 ، والشرح الكبير 9 : 553 ، والمجموع 19 : 45 و 46 ، والبحر الزخار 6 : 274 ، ونيل الأوطار 7 : 241 . ( 4 ) المدونة الكبرى 6 : 306 و 307 ، وبداية المجتهد 2 : 4 ، وحلية العلماء 7 : 540 ، ورحمة الأمة 2 : 107 ، والبحر الزخار 6 : 274 . ( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 301 حديث 17295 ، والمغني لابن قدامة 9 : 501 ، والشرح الكبير 9 : 555 .