الشيخ الطوسي
223
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا طريقة الاحتياط . مسألة 7 : إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع ، فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان . وقال من وافقنا في التغليظ : أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل ، وغيرها يؤخذ قيمتها ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : من قتل في الحرم ، أو قتل ذا محرم ، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث ( 4 ) . وروى سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم ( 5 ) . وروى نافع بن جبير : أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم ( 6 ) ، فقال ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا ، وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم ، وأربعة آلاف للشهر الحرام . ولا مخالف لهم ( 7 ) . مسألة 8 : إذا قتل أو قطع في غير الحرم ، ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقتل ولم يقطع ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحد .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 281 حديث 6 ، والتهذيب 10 : 215 . ( 2 ) الأم 6 : 113 ، وحلية العلماء 7 : 540 ، ورحمة الأمة 2 : 107 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 299 حديث 17287 ، والمبسوط 26 : 77 ، وتبيين الحقائق 6 : 126 . ( 3 ) التهذيب 5 : 370 حديث 1288 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 301 حديث 17294 ، والسنن الكبرى 8 : 71 ، وتلخيص الحبير 4 : 33 ذيل الحديث 1716 . ( 5 ) تلخيص الحبير 4 : 33 ذيل الحديث 1716 ، والمجموع 19 : 41 . ( 6 ) السنن الكبرى 8 : 71 باختصار . ( 7 ) السنن الكبرى 8 : 71 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 ، ونيل الأوطار 7 : 241 .