الشيخ الطوسي

204

الخلاف

واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة . فجعلها في القسامة على المدعي ، وإنما كان كذلك لأن ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في العادة ، لأن القاتل يطلق خلوات المقتول . مسألة 77 : إذا قلع سن مثغر ( 1 ) ، كان له قلع سنه ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني . كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه . أحدهما : مثل ما قلناه ( 2 ) . والثاني : لا شئ له ( 3 ) . والثالث : ليس له قلعها ، وله الديد ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . مسألة 78 : إذا قلع سن مثغر ، وأخذ ديتها ، ثم نبتت السن ، لم يجب عليه رد الدية . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه .

--> ( 1 ) الإثغار : سقوط سن الصبي ونباتها بعد السقوط . انظر النهاية 1 : 213 ( مادة ثغر ) . ( 2 ) الأم 6 : 55 ، والمجموع 18 : 416 ، وحلية العلماء 7 : 477 ، والسراج الوهاج : 498 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 477 ، والمجموع 18 : 416 ، والوجيز 2 : 144 ، والمغني لابن قدامة 9 : 435 ، والشرح الكبير 9 : 436 . ( 4 ) الوجيز 2 : 144 ، والمجموع 18 : 416 ، والمغني لابن قدامة 9 : 435 و 436 ، والشرح الكبير 9 : 436 . ( 5 ) قال الشيخ ابن إدريس في سرائره 3 : 387 وبعد نقل هذه المسألة ، ثم استدل شيخنا . . . فقال : " دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك ؟ ! وأي أخبار لهم فيه ؟ ! . أقول : لعل الشيخ المصنف قدس سره اعتمد على أخبار لم تصل إلينا والله العالم .